يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس ، تحت سلطة رئيسه ، أمين عام يعين بظهير من خارج أعضاء المجلس . يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس ، ويعتبر مسؤولا -11- عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته . كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس ، دون أن يكون له الحق في التصويت
المادة 29
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
