المادة 29

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس ، تحت سلطة رئيسه ، أمين عام يعين بظهير من خارج أعضاء المجلس . يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس ، ويعتبر مسؤولا -11- عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته . كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس ، دون أن يكون له الحق في التصويت

CESE — المادة 29 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi