المادة 30

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية ، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس

CESE — المادة 30 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi