المادة 31

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه ، بعد استشارة أعضاء المكتب

CESE — المادة 31 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi