تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه ، بعد استشارة أعضاء المكتب
المادة 31
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه ، بعد استشارة أعضاء المكتب