المادة 32

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"