المادة 33

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات وقبض المداخيل المخولة للمجلس ، وله أن يعين آمرا مفوضا بالصرف . كما يمكن للرئيس أن يعين آمرا مساعدا بالصرف ، عند الاقتضاء ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال . ويتولى محاسب يعين لدى المجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات