يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو عن طريق الوضع رهن الإشارة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص ، يتم إصداره داخل أجل سنة من تاريخ إصدار هذا القانون التنظيمي
المادة 34
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
