المادة 34

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق أو عن طريق الوضع رهن الإشارة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص ، يتم إصداره داخل أجل سنة من تاريخ إصدار هذا القانون التنظيمي

CESE — المادة 34 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi