المادة 35

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم . ولا تستفيد من أي تعويض الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة (ه) من المادة .11 الباب السابع : أحكام مختلفة وانتقالية

CESE — المادة 35 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi