يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم . ولا تستفيد من أي تعويض الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة (ه) من المادة .11 الباب السابع : أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
