تنشر بالجريدة الرسمية : - الظهائر والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام ، المنصوص عليها على التوالي في المادتين 11 و 29 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان ، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بمبادرة منه المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ - التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه
المادة 36
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
