المادة 36

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تنشر بالجريدة الرسمية : - الظهائر والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام ، المنصوص عليها على التوالي في المادتين 11 و 29 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان ، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس بمبادرة منه المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ - التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه

CESE — المادة 36 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi