تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي ، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي . وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته
المادة 37
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
