المادة 37

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي ، يضعه المجلس ويقره بالتصويت ويحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي . وينص هذا النظام الداخلي كذلك على التدابير التي يتعين اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته

CESE — المادة 37 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi