المادة 38

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يخضع موظفو المجلس لنظام مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية ، وذلك إلى حين وضع النظام الأساسي الخاص بهم

CESE — المادة 38 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi