تقوم الحكومة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية ، حسب الحالة ، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة ، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
