المادة 39

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

تقوم الحكومة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية ، حسب الحالة ، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة ، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس

CESE — المادة 39 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi