يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم ، بصفة انتقالية ، إلى حين تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي . مع مراعاة المقتضيات السالفة الذكر ، ينسخ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.28 بتاريخ 18 من ربيع الأول 5( 1431 مارس .)
المادة 40
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
