المادة 40

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

128-12Loi organique n° 128-12 · Dahir 1-14-124

يستمر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، في ممارسة مهامهم ، بصفة انتقالية ، إلى حين تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي . مع مراعاة المقتضيات السالفة الذكر ، ينسخ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.10.28 بتاريخ 18 من ربيع الأول 5( 1431 مارس .)

CESE — المادة 40 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: النص الكامل · Ma Loi