تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور ، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد . 42 الأمانة العامة للحكومة المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل )2021 (ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ
المادة 100
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
