ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 4( 1418 سبتمبر .)1997 غير أنه ، يستمر العمل ، بصفة انتقالية ، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم ،31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب ، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور
المادة 99
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
