طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة
المادة 98
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة