المادة 98

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة