المادة 97

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية : - لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . - ينشر المرسوم المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل