تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل التي ستجرى بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام الانتقالية التالية : - لا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 لهذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية . - ينشر المرسوم المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل
المادة 97
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
