المادة 15

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب ، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير ، وعند الاقتضاء ، مع مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة ، المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها