المادة 14

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة . في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة ، تعلن المحكمة الدستورية ، بطلب من رئيس مجلس النواب ، داخل أجل شهر ، شغور مقعده . تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من نسبة % 30 من رأسمالها ، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون التنظيمي . كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما ، بناء على طلب منه ، في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه . 8 الأمانة العامة للحكومة يصدر رئيس الحكومة قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لمستهل الفترة النيابية أو ، في حالة انتخابات جزئية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لإعلان نتائج الاقتراع . غير أنه لا يسري مفعول الأجل ، إذا نوزع في الانتخاب ، إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار الانتخاب . عند انتهاء مدة الانتداب ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية

المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب: النص الكامل · Ma Loi