المادة 13

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة ، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي ، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية . كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية