(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي ، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 96 من هذا القانون التنظيمي . يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي . في كل هذه الحالات ، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب . المادة 12 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى ، خلال مدة انتدابه ، عن الانتماء إلى الحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها . يجوز للحزب السيا�سي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية . يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول . تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور . 7 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث حالات التنافي
المادة 12
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
