يجرد بحكم القانون من صفة نائب ، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب ، بعد إعلان نتيجة الانتخاب ، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب ، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة . 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 11
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
