المادة 10

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

لا يمكن أن ينتخب ، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل ، أو انقطعوا عن مزاولتها ، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع ، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما ، بعوض أو بدون عوض ، والذين يعملون بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم