لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم ، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي ، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها
المادة 9
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
