المادة 9

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم ، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع ، رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعمالات والأقاليم ، ومديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 15 من هذا القانون التنظيمي ، والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة %30 من رأسمالها