المادة 8

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائرة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع : - القضاة؛ - قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛ - الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛ 5 الأمانة العامة للحكومة - رؤساء النواحي العسكرية؛ - رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة