(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : يجب إيداع التصريحات بالترشيح في ثلاثة نظائر من قبل وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية ، وبمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية ، وذلك خلال المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 21 أعلاه . 11 الأمانة العامة للحكومة يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية . وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء ، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية . ويشترط أيضا للترشح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح . يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها . يجب أن تحمل لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية إمضاءات المترشح أو المترشحين المصادق عليها ، وأن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتواريخ وأماكن ولادتهم وعناوينهم ومهنهم ، والدائرة الانتخابية المعنية ، واللائحة الانتخابية المسجلين فيها ، وعند الاقتضاء انتماؤهم السيا�سي . ويتعين التنصيص على اسم المترشح الوكيل ، المكلف باللائحة ، وتسمية هذه اللائحة ، وترتيب المترشحين فيها . يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي : - وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون التنظيمي؛ - نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر؛ - شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية ، مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة ، أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها أو ، عند الاقتضاء ، شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من لدن رئيس اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة المختصة تفيد أن المعني بالأمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد التداول في شأنه قبول طلبه وإدراج اسمه في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية . إذا تعلق الأمر بمترشح مقيم خارج تراب المملكة ، وجب عليه الإدلاء ، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه ، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة . يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المترشح أو المترشحين . يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سيا�سي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السيا�سي أو تحالف الأحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح . 12 الأمانة العامة للحكومة كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من قبل مترشحين بدون انتماء سيا�سي بما يلي : أ) نص مطبوع لبرامجهم؛ ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛ ج) وثيقة تشتمل على لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن ، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية ، حسب الحالة ، مائتي توقيع على الأقل منها % 80 من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المعنية و % 20 من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية ، من بين أعضاء مجل�سي البرلمان أو مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا . كما يجب بالنسبة للترشح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أن تتضمن لائحة التوقيعات أسماء ناخبين ومنتخبين منتسبين لكافة العمالات والأقاليم التابعة للجهة شريطة ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم عن % 7 من عدد التوقيعات المطلوبة . لا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سيا�سي . يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين ، والهيئة التابعين لها ، أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها ، وأن تكون موضوع إيداع واحد . إذا توفي أحد مترشحي اللائحة ، وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو المترشحين الآخرين في حالة وفاة وكيل اللائحة ، تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير . ولا يمكن إجراء أي تعويض خارج هذا الأجل . غير أن اللائحة المعنية تعتبر صحيحة ، إذا وقعت الوفاة خلال العشرة أيام المذكورة أو يوم الاقتراع
المادة 23
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
