(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ، ص 5853 : وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3406 : تمنع الترشيحات المتعددة . وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة أو أكثر من لائحة واحدة ، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية دائرة من هذه الدوائر أو لائحة من هذه اللوائح ، وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطلا . 13 الأمانة العامة للحكومة لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة 23 أعلاه . لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي . لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سيا�سي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سيا�سي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سيا�سي . استثناء من أحكام الفقرة أعلاه ، تقبل لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية المؤسسة طبقا لأحكام الفرع الأول المكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية . إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح رفضه ، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون التنظيمي . في حالة انصرام الأجل المخصص لإيداع التصريحات بالترشيح ، تعتبر صحيحة لائحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب
المادة 24
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
