يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ، الذي يجب أن يكون معللا ، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل . يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح
المادة 25
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
