المادة 25

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ، الذي يجب أن يكون معللا ، بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ، إلى وكيل اللائحة أو إلى المترشح المعني بالأمر مقابل وصل . يتم التبليغ حالا في العنوان المبين في التصريح بالترشيح