المادة 26

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصلا مؤقتا لوكيل اللائحة أو للمترشح