يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها . يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز . ويثبت ذلك في الوصل النهائي . تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية . ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز
المادة 28
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
