المادة 28

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يسلم وصل نهائي في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها . يخصص لكل لائحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز . ويثبت ذلك في الوصل النهائي . تحدد الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو للمترشحين بقرار لوزير الداخلية . ويجب أن يكون لكل رمز والألوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز