المادة 29

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يمكن سحب لائحة ترشيح أو تصريح فردي بالترشيح من طرف الوكيل أو المترشح خلال الأجل المحدد لإيداع الترشيحات . كما يمكن سحب ملف ترشيح تضمن أخطاء مادية وتعويضه بملف جديد داخل نفس الأجل . ولا يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام هذا الأجل . يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح . يرجع الضمان إلى اللائحة المنسحبة أو إلى المترشح المنسحب ، بعد تقديم الإعلام باستلام التصريح المتعلق بالانسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح