بمجرد تسجيل الترشيحات ، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . الباب الخامس الحملة الانتخابية
المادة 30
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
بمجرد تسجيل الترشيحات ، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح بإشهارها بواسطة إعلانات أو أية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال . الباب الخامس الحملة الانتخابية