المادة 32

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5853 : تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية : - لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛ - يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛ - يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . تحدد المواصفات المتعلقة بالإعلانات المذكورة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه