(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5854 : يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما الموالي لإعلان نتائج الاقتراع ، تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر
المادة 33
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
