يجب على المترشحين الذين يرغبون ، خلال حملاتهم الانتخابية ، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت ، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة) . 16 الأمانة العامة للحكومة يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين ( )24 ساعة على الأقل ، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي ، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه
المادة 34
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
