(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5854 : دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخلال بالقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي
المادة 40
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
