المادة 41

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 35 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة