في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادة 39 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 43 والمادتين 45 و 57 بم�ضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب . الباب السابع العمليات الانتخابية الفرع الأول إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 69
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
