يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�صي والعائلي أو أسماء أبويه ، إن لم يكن له اسم عائلي ، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ، وعنوان مكتب التصويت ، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين . وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة . ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 70
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
