غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره . ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ولفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما . يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية . تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات . الفرع الثاني تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 71
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
