(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى؛ - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وعلامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية . ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ 28 الأمانة العامة للحكومة - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين . إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة ، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا ، وفق الكيفيات المبينة أعلاه ، قبل التصويت ، وفق نفس الكيفيات ، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت . إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة ، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت . يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد . الفرع الخامس فرز الأصوات وإحصاؤها من لدن مكاتب التصويت
المادة 77
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
