المادة 78

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد . 29 الأمانة العامة للحكومة يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين . ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان . وفي هذه الحالة ، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل . بمجرد اختتام الاقتراع ، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت . وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر . يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت . ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له . ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض ، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية . إذا اشتملت ورقة تصويت ، في المكان المخصص للتصويت ، إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، على عدة علامات تصويت ، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين ، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد . تعتبر صحيحة أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية . ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق . يعتبر التصويت صحيحا ، بالنسبة للانتخاب المعني ، ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر . يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها . 30 الأمانة العامة للحكومة