المادة 79

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تلغى أوراق التصويت التالية : أ - الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ ب - الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت ، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية؛ ج - الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين . لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع . في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين ، فإنها تعتبر منازعا فيها . توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب . وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب . ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية . ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية . يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر . كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية الجهوية المعنية ، حسب الحالة ، وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها . 31 الأمانة العامة للحكومة أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع ، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية . يضاف الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور . الباب الثامن قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج الفرع الأول قواعد وضع المحاضر