(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تحرر ، على الفور ، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، والمشار إليها في المواد من 81 إلى 85 بعده ، ويوقع عليها ، حسب الحالة ، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية . غير أنه ، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج ، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة . يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح . وترقم كل نسخة ويوقع عليها ، حسب الحالة ، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية . وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية . 32 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر
المادة 80
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
