المادة 81

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا ، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها . تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ، بالنسبة لكل انتخاب ، في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه