تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا ، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي ، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها . تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج ، بالنسبة لكل انتخاب ، في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه
المادة 81
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
