(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها ، حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ، ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء . 33 الأمانة العامة للحكومة تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه ، بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة ، يعينهما العامل؛ - ممثل العامل ، بصفة كاتب . يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق التأليف المبين أعلاه ، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخاة المحلية ، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع ، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، بالنسبة للدائرة الانتخابية الجهوية . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء . يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها . وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل . كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها
المادة 83
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
