المادة 84

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 ( 11 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3407 : تقوم لجنة الإحصاء ، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية ، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها . توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها . وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا ، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور . تخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة . غير أن مترشحي كل من اللائحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل للانتخاب وكذا اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل أو المترشح المتوفى ، يرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى . ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين . 34 الأمانة العامة للحكومة إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية ، انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة . وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز . في حالة انتخاب عضو واحد ، يعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات . إذا أحرز مترشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ، انتخب أصغرهم سنا . وفي حالة تعادل السن ، تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز . لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية . تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية ، بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها