(غيرت وتممت الفقرة السابعة من المادة 84 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 20.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.118 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 ( 11 أغسطس )2016 ، ص 5853 : ؛ وغيرت وتممت المادة 85 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : تثبت ، على الفور ، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه ، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية . يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت ، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء . يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر ، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه ، على الفور إلى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لجنة الإحصاء الجهوية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية . 35 الأمانة العامة للحكومة تتألف لجنة الإحصاء الجهوية من : - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛ - ممثل والي الجهة ، بصفة كاتب اللجنة . يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال لجنة الإحصاء الجهوية . يجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها . وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة . كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها . تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين . كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه . تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة ، مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة . ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية وأعضائها ، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ . أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه ، فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية إلى المحكمة الدستورية . الفرع الثالث الاطلاع على المحاضر
المادة 85
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
