(غيرت وتممت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 86 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ، خلال أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ وضعها . وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط . 36 الأمانة العامة للحكومة يتم الاطلاع بمقر ولاية الجهة على محضر لجنة الإحصاء الجهوية خلال ثمانية أيام كاملة ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ إعداده . يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر ولاية الجهة ، خلال ثمانية أيام ، أثناء أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن . الباب التاسع المنازعات الانتخابية الفرع الأول الترشيحات
المادة 86
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
