المادة 87

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية : يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ . يمكن إقامة دعوى الطعن ، التي تسجل بالمجان ، خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض . تبت المحكمة الابتدائية المعنية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع الشكوى ، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر وإلى العامل أو والي الجهة ، حسب الحالة . ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها ، وتعمل على إشهارها ، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون التنظيمي . لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب . 37 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني العمليات الانتخابية