(غيرت وتممت الفقرتان الأولى والثانية من المادة 88 بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية . يخول كذلك للعمال ولولاة الجهات الحق في تقديم الطعن ، كل فيما يخصه . غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم
المادة 88
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
